اعتبار عقد القسمة من المحررات المنصوص عليها بالمادة (34 مكرراً) المشار إليها يعفي ما سبقه من تصرفات لم تشهر محرراتها من الرسوم النسبية .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net