الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اعتبار عقد القسمة من المحررات المنصوص عليها بالمادة (34 مكرراً) المشار إليها يعفي ما سبقه من تصرفات لم تشهر محرراتها من الرسوم النسبية .

الحكم كاملاً