إن الرسوم البلدية الاضافية المقررة على الرسوم الجمركية المستحقة على الوارد ورسوم الأرضية يستحقها المجلس البلدى للمدينة التى تحصل فيها إدارة الجمارك الرسوم الجمركية ورسوم الأرضية.
إن تشكيل لجنة الحصر طبقا للمادة 11 من المرسوم الصادر فى 30 - 11 - 1945 بتعيين القواعد الخاصة بتحديد أساس الرسوم البلدية وطريقة النظام منها وكيفية تحصيلها وأحوال الاعفاء منها، لا يكون صحيحا إلا بعد تعيين سكرتير للمجلس القروى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net