لا يجوز خصم الأقساط المدرسية وثمن الملابس وأقساط التأمين وثمن مبيعات الحكومة المستحقة على موظفى الحكومة من مرتباتهم ولا من أجورهم أو معاشهم أو مكافآتهم أو غيرها مما نص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 1918
لا يجوز الخصم من مرتبات موظفى الحكومة لا لدين حكومى يتعلق بأداء الوظيفة أو لدين نفقة محكوم بها من جهة الاختصاص ويكون ذلك تنفيذا لحكم قضائى.
لا يجوز الخصم من مرتبات موظفى الحكومة لوفاء الرسوم الدراسية غير أن إعتراض الموظف بعد تقديمه الاقرار بخصم هذه المصاريف كوسيلة لقبول الطالب قد يستوجب طلب النظر فى أمره إداريا.
لا يجوز خصم الأقساط المدرسية من مرتبات أولياء الطلبة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net