الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا يجوز خصم الأقساط المدرسية وثمن الملابس وأقساط التأمين وثمن مبيعات الحكومة المستحقة على موظفى الحكومة من مرتباتهم ولا من أجورهم أو معاشهم أو مكافآتهم أو غيرها مما نص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 1918

الحكم كاملاً

لا يجوز الخصم من مرتبات موظفى الحكومة لا لدين حكومى يتعلق بأداء الوظيفة أو لدين نفقة محكوم بها من جهة الاختصاص ويكون ذلك تنفيذا لحكم قضائى.

الحكم كاملاً

لا يجوز الخصم من مرتبات موظفى الحكومة لوفاء الرسوم الدراسية غير أن إعتراض الموظف بعد تقديمه الاقرار بخصم هذه المصاريف كوسيلة لقبول الطالب قد يستوجب طلب النظر فى أمره إداريا.

الحكم كاملاً

لا يجوز خصم الأقساط المدرسية من مرتبات أولياء الطلبة

الحكم كاملاً