الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات .أثر صدوره على أعيان الوقف بما فيها أموال البدل هو تملك المستحقين في تاريخ نفاذ القانون لها .حقهم في استئداء ريع أعيان الوقف حتى تتم القسمة عليهم ينصب على مرتب الروزمانة المقرر كمقابل لريع الوقف .

الحكم كاملاً