الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

جمعية خيرية - عجزها عن القيام بمهامها - عدم جواز إلغاء تسجيلها - حلها طبقاً لأحكام القانون المدنى والقانون رقم 49 لسنة 1945.

الحكم كاملاً

الجمعيات الأجنبية فى مصر يجب أن تسجل طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1945 ولا يجوز النص على أيلولة أموالها إلى الدولة الأجنبية.

الحكم كاملاً

يجب تسجيل الجمعيات الخيرية التى كانت قائمة عند صدور القانون رقم 49 لسنة 1945 حتى وان كانت تنظمها قوانين أو مراسيم أو اتفاقات دولية.

الحكم كاملاً