جمعية خيرية - عجزها عن القيام بمهامها - عدم جواز إلغاء تسجيلها - حلها طبقاً لأحكام القانون المدنى والقانون رقم 49 لسنة 1945.
الجمعيات الأجنبية فى مصر يجب أن تسجل طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1945 ولا يجوز النص على أيلولة أموالها إلى الدولة الأجنبية.
يجب تسجيل الجمعيات الخيرية التى كانت قائمة عند صدور القانون رقم 49 لسنة 1945 حتى وان كانت تنظمها قوانين أو مراسيم أو اتفاقات دولية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net