لا تعارض بين قانون المجالس البلدية وقانون مجالس المديريات وقانون التجارة بالجملة الذى يتضمن تنظيماً خاصاً لنوع من الأسواق، ولوزير التجارة أن يعهد إلى مجالس المديريات والمجالس البلدية بالترخيص بها وجباية رسومه.
لا يجوز إجراء تعديل فى ترخيص الأشغال طالما أن مدته لم تنته.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net