افترض المشرع أن يكون للترقية أثر يترتب عليه اضافة لأجر العامل - هذا الأثر المالى لا يخل باستحقاق العلاوة الدورية
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net