نص المادة 38 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - باعتباره القانون العام للتوظف الذي يجب الرجوع إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص بقانون مجلس الدولة يقضى باستحقاق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر.
الحكم كاملاً