حكم الفقرة الرابعة من البند التاسع من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية معدلاً بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بعدم جواز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من رجال القضاء والنيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التي عين فيها .
الحكم كاملاً