إدارة قضايا الحكومة - موظفو الإدارة الفنيين - قواعد تعيينهم - يرجع فيها إلى الأحكام الواردة فى قانون استقلال القضاء
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net