يمنح عامل القناة عند وضعه فى الدرجة المقررة لمؤهله أو لحرفته بداية ربطها أو أجره الحالى مضروبا فى 25 أيهما أكبر ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net