الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم شمولها حالة الابن الثاني لأبيه الحي إذا كان الشقيق الأكبر له متخلفاً عقلياً.

الحكم كاملاً

قرار بالإعفاء النهائى لأكبر المستحقين للتجنيد من أخوة الشهيد

الحكم كاملاً

المادة 7 فقرة ج من القانون رقم 127/ 1980. مقتضاها الإعفاء النهائي من أداء الخدمة العسكرية لأكبر أخوة أو أبناء من يستشهد أو يصاب إصابة تعجزه عن الكسب بسبب العمليات الحربية.

الحكم كاملاً

لا يطبق القانون الجديد على من كان قائماً به سبب للأعفاء وفق أحكام القانون القديم ومتى استوفى الأبن الأكبر الشروط اللازمة وبلغ والده سن الستين يعتبر إعفاءه نهائي.

الحكم كاملاً

يجب إعفاء العائل لأسرته من التجنيد حتى ولو توفر فيه الشرط بعد تجنيده فعلا.

الحكم كاملاً

أن القانون رقم 140 لسنة 1947 لا يسرى على طلبة المدارس المنصوص عليها فى المادة 38 من قانون سنة 1902 إذا حصلوا على الشهادة المدرسية (الدبلومات) سواء كان ذلك قبل العمل بالقانون رقم 140 لسنة 147 أو بعد العمل به.

الحكم كاملاً

يعتبر معفيا نهائيا من الخدمة العسكرية كل من حصل على الدبلوم قبل صدور قانون التجنيد الإجبارى.

الحكم كاملاً

لا يتمتع النوبيون بالإعفاء من الخدمة العسكرية.

الحكم كاملاً

لا وجه للتحدى بسقوط أصل الحق فى طلب الإعفاء عموما من الخدمة العسكرية.

الحكم كاملاً

فصل العمد والمشايخ إداريا لا يحرم أولادهم من الإعفاء من الخدمة العسكرية.

الحكم كاملاً

يترتب حق الاعفاء من الخدمة العسكرية من تاريخ بلوغ الشخص التاسعة عشرة.

الحكم كاملاً