الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أثر الانفصال الجسماني على إقامة الزوجة الأجنبية المصرح لها بها تبعاً لزوجها - الانفصال الجسماني ليس طلاقاً ومن ثم لا ينهي إقامة الزوجة .

الحكم كاملاً

أثر الزواج العرفي على الإقامة - الزواج العرفي الذي روعيت فيه شروط العقد وكان مقصوداً لذاته يكسب الزوجة الحق في الانتفاع بالإقامة المقررة لزوجها بعد استيفاء الإجراءات القانونية .

الحكم كاملاً

المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 - انتفاع القاصر بالإقامة المرخص بها لوالده المعتبر من ذوي الإقامة الخاصة أو العادية - ذلك يكسبه حق التمتع بهذا النوع. من أنواع الإقامة بعد بلوغه سن الرشد.

الحكم كاملاً

إن إقامة الزوجة في القانون المصري وإن كانت تتأثر في بعض الفروض بإقامة زوجها إلا أنها مع ذلك مستقلة عن إقامة الزوج، وذلك واضح من نص المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 الخاص بجوازات السفر

الحكم كاملاً

لا ينتفع بالإقامة إلا الشخص المرخص له فيها وأولاده القصر الذين يعيشون في كنفه، وكذلك زوجته إذا كان قد مضى على إقامتها الشرعية في المملكة المصرية سنتان من تاريخ إعلان وزير الداخلية بالزواج بإعلان على يد محضر

الحكم كاملاً