المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 تحظر نزول المتعاقد مع الجهة الإدارية عن العقد إلى الغير - مجال هذا الحظر يخضع لاتفاق الطرفين في ضوء ما انصرفت إليه إرادتهما المشتركة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net