تطبق أحكام الأقدمية والتخطى بالنسبة إلى الضابط الذى فى الاحتياط أسوة بالضابط الذى فى الخدمة العاملة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net