لم يفرق قانون هيئات البوليس بين الضابط الذى فى الإحتياط والضابط الذى فى الخدمة العاملة من حيث حقهما فى الترقية عند حلول دورهما.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net