لا يجوز الطعن فى تقدير السن بمعرفة القومسيون الطبى بحال من الأحوال على أن يكون هذا التقدير مقصودا بالذات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net