الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا يجوز الطعن فى تقدير السن بمعرفة القومسيون الطبى بحال من الأحوال على أن يكون هذا التقدير مقصودا بالذات.

الحكم كاملاً