اشتراط ثبوت الملكية -عدم اقتران التخصيص باجل موقوت - اشتراط البناء خلال برنامج زمنى معين من اجل الحث على اقامة الكنيسة واستعمال الأرض فى الغرض المخصصة من اجله
الإجتماعات التى يعقدها بعض أفراد الأقباط لدراسة الكتاب المقدس أو لالقاء محاضرات دينية أو إجتماعية لا يختلف حالها عن حال الكنائس والمعابد التى تقام بها الشعائر الدينية من حيث وجوب استصدار أمر ملكى بها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net