التأمين المالى الذى يدفعه الأجنبى عند الحضور إلى مصر يقصد منه ضمان تحصيل مصاريف الأعادة إذا إقتضى الحال ذلك ولا يمكن مصادرته لمجرد مخالفة الأجنبى لشروط الإقامة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net