حظر مزاولة مهنة الخبراء المثمنين الا لمن كان اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة وشرط للقيد
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net