عدم جواز قياس عقد الضمان على عقد القرض أو الارتباط بمشروع - إسناد هذا الضمان إلى وزير الخزانة - جائز ويكفي فيه قرار من رئيس الجمهورية استناداً إلى سلطته الدستورية في ترتيب المصالح .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net