الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القرار الجمهوري رقم 3604 لسنة 1966 - نصه على تخصيص الأراضي الفضاء المملوكة للدولة التي حددها للمنفعة العامة لأغراض التعمير والشئون السياحية - يخرج من هذا التحديد كل أرض مشغولة ببناء أو غراس.

الحكم كاملاً

قرار وزير التربية والتعليم رقم 136 الصادر في 31/ 3/ 1955 بإعادة تحديد المناطق التي كانت معتبرة منافع عامة (آثار) بمقتضى القرار الوزاري رقم 9939 الصادر في 31/ 1/ 1951 - إخراجه من التحديد السابق بعض المناطق والمباني - بقاء ما عدا ذلك على ما كان عليه من اعتباره منافع عامة (آثار).

الحكم كاملاً

إن المادة 137 من دستور سنة 1956 قد نصت على أن "يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة ويشرف على إدارتها".

الحكم كاملاً

إن التنازل الذى يتم استعجالا لتنفيذ مشروع للمنفعة العامة دون انتظار الاعتمادات المالية لتنفيذه وفى مقابل ما يعود على أرض المتنازل من منفعة خاصة نتيجة لهذا التنفيذ، يصبح بقيام الحكومة من جانبها بتحقيق هذا المقابل ملزما للمتنازل ولا يجوز له الرجوع فيه.

الحكم كاملاً