المستفاد من نصوص العقد المبرم بين المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة والهيئة المصرية العامة لتعاونيات البناء والاسكان أن المتعاقدين قد اتفقا على تجديد مدة العقد المبرم بينهما بسنة واحدة
التزام المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة بأن تؤدى نقدا الى الجمعية الخيرية الاسلامية تعويضا عن مستشفاها الذى آل الى المؤسسة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net