عدم خضوع المكافأة التي تمنح لأعضاء المجالس القومية المتخصصة من العاملين بالحكومة والقطاع العام لحكم الخفض المقرر بالقانون رقم 30/ 1967 - أساس ذلك - أن اختيار العاملين بالحكومة والقطاع العام لعضوية هذه المجالس يعد تكليفاً لهم بأعمال إضافية خارج نطاق أعمالهم الأصلية.
الحكم كاملاً