الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

نزاع - احد اطرافه من أشخاص القانون الخاص - عدم اختصاص.

الحكم كاملاً

عدم اختصاصها بنظر النزاع الذى تمثل فيه هيئة الأوقاف بإعتبارها نائبة عن ناظر الوقف

الحكم كاملاً

نزاع - احد اطرافه من اشخاص القانون الخاص - عدم اختصاص.

الحكم كاملاً

نزاع حول الضريبة على الدخل - عدم اختصاص الجمعية العمومية بنظره.

الحكم كاملاً

النزاع الماثل يقوم بين مصلحة الجمارك وبين مطابع الأهرام التجارية التابعة لمؤسسة الاهرام وهى من اشخاص القانون الخاص ومن ثم ينحسر عن الجمعية العمومية الاختصاص بنظر النزاع القائم بينها وبين مصلحة الجمارك.

الحكم كاملاً

ولاية الجمعية العمومية بنظر المنازعات تنحسر عن تلك التى يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون الخاص ولو كان الطرف الآخر من أشخاص القانون العام

الحكم كاملاً

شخص من اشخاص القانون الخاص - عدم اختصاص.

الحكم كاملاً

نزاع حول تقدير قيمة ايجارية - عدم اختصاص.

الحكم كاملاً

النزاع الماثل يدور بين مصلحة الجمارك وبرنامج التنمية التابع لهيئة الأمم المتحدة وهو لا يعدو أن يكون شخصا من أشخاص القانون الخاص باعتباره احدى الوكالات المتخصصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة ومن ثم تنحسر ولاية الجمعية العمومية عن نظر هذا الموضوع.

الحكم كاملاً

احد أطراف النزاع شخص من اشخاص القانون الخاص - عدم اختصاص.

الحكم كاملاً

أحد أطراف النزاع شخص من أشخاص القانون الخاص - عدم اختصاص.

الحكم كاملاً

شركة المقاولون العرب هى من شركات القطاع العام ومن ثم تعد من أشخاص القانون الخاص وينحسر الاختصاص بنظر النزاع القائم بينها وبين جامعة قناة السويس حول المطالبة بفروق اسعار عن عملية انشاء مستشفى الجامعة عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بما يغدو متعينا معه القول بعدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل.

الحكم كاملاً

نزاع بين وزارة التربية والتعليم ومحافظة القاهرة حول تأجير مقصفين بالدورين الثامن والتاسع بمبنى مجمع التحرير والخلاف القائم بين الوزارة وبين متعهد مقصف الدور الثامن

الحكم كاملاً

نزاع بين الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية وبين مديرية التربية والتعليم بمحافظة مرسى مطروح حول قيمة المطبوعات الموردة إلى المديرية

الحكم كاملاً

لما كان الثابت من استعراض عناصر النزاع الماثل في ضوء ما تنص عليه المادة (37) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 من أنه يجوز للجهات الخاضعة لأحكامه عند الاقتضاء أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة وفقاً للقواعد المعمول بها في الجهة الطالبة .

الحكم كاملاً

المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها وبعض وهى جميعها من أشخاص القانون العام بحيث يمنع اختصاصها إذا كان أحد الأطراف لا يندرج ضمن هذه الجهات المحددة على سبيل الحصر .

الحكم كاملاً

الجمعية العمومية لا تختص بنظر المنازعة التي تمثل فيها هيئة الأوقاف باعتبارها نائبة عن الوزير ناظر الوقف - سبب ذلك: نشاط الهيئة في قيامها على شئون الأموال الموقوفة إنما هو نشاط ناظر الوقف وهو من أشخاص القانون الخاص .

الحكم كاملاً

المادة (66/ د) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.استقر إفتاء الجمعية العمومية في هذا الشأن على عدم اختصاصها بنظر المنازعة التي تمثل فيها الأوقاف باعتبارها نائبة عن الوزير ناظر الوقف .

الحكم كاملاً

النزاع الماثل بحسبانه قائما بين وزارة الدفاع وشركة المقاولون العرب (شركة قطاع عام) وهى من غير الجهات التى حصرها النص فمن ثم ينحسر الفصل فيه عن اختصاص الجمعية العمومية.

الحكم كاملاً

منازعات تنفيذ الأحكام - عدم اختصاص الجمعية العمومية بنظرها.

الحكم كاملاً

المنازعات التي تثور حول الضريبة على الدخل

الحكم كاملاً

المنازعات التي تكون إحدى الشركات طرفاً فيها تخرج عن اختصاص الجمعية - أثر ذلك - مطالبة رئاسة الجمهورية لشركة أتوبيس القاهرة بمبالغ تمثل قيمة تكاليف إصلاح سيارة - عدم الاختصاص.

الحكم كاملاً

المادة (66) من قانون مجلس رقم 47 لسنة 1972 تخول الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إبداء الرأي في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض .

الحكم كاملاً