الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مجلس التأديب الاستئنافى - رياسته - لا تجوز إلا لوكيل الوزارة أو وكيل وزارة أخرى بحسب الأحوال دون الوكيل المساعد - المادة 93 من القانون رقم 210 لسنة 1951.

الحكم كاملاً