مجلس التأديب الاستئنافى - رياسته - لا تجوز إلا لوكيل الوزارة أو وكيل وزارة أخرى بحسب الأحوال دون الوكيل المساعد - المادة 93 من القانون رقم 210 لسنة 1951.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net