القانون رقم 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران - استثناءه لتلك المؤسسة من حكم الإلغاء الذي تضمنته المادة السابقة من القانون رقم 111 لسنة 1975 - أثر ذلك - أن مؤسسة مصر للطيران تظل قائمة بكيانها القانوني ولا عبرة بقرار وزير الطيران المدني بتحويل تلك المؤسسة إلى شركة مساهمة.
الحكم كاملاً