الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع بعد أن بين وظائف المخابرات العامة بتقسيماتها المختلفة، والمؤهلات العلمية المتطلبة لشغل كل منها عالج بموجب المادة (5) سالفة الذكر الآثار المترتبة على حصول أفراد المخابرات العامة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المخابرات العامة من شاغلي الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية على شهادات عليا أثناء الخدمة .

الحكم كاملاً

يجوز نقل أحد الأفراد من أية جهة حكومية إلى إحدى وظائف المخابرات العامة بشرط الحصول على موافقته الكتابية ومع مراعاة وجوب ندبه لمدة سنة على الأقل قبل النقل للعمل بالمخابرات

الحكم كاملاً