المشرع بعد أن بين وظائف المخابرات العامة بتقسيماتها المختلفة، والمؤهلات العلمية المتطلبة لشغل كل منها عالج بموجب المادة (5) سالفة الذكر الآثار المترتبة على حصول أفراد المخابرات العامة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المخابرات العامة من شاغلي الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية على شهادات عليا أثناء الخدمة .
الحكم كاملاً