اتحاد الاذاعة والتليفزيون - خضوعه لاحكام السلامة والصحة المهنية بقانون العمل
قانون المحاسبة الحكومية المشار إليه أخضع لسلطانه جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية - سبب ذلك: تدعيم الرقابة المالية على الإنفاق قبل الصرف بالجهات الإدارية وأحكام الرقابة على المال العام إيراداً ومصروفاً .
سلطة مجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون فى وضع لائحة لشئون العاملين به وتحديد معاملتهم المالية تتقيد بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وبالمبادئ والأسس العامة فى التوظف الواردة بهذا القانون
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net