ان المنع من الترقية خلال المدد المنصوص عليها فى المادة 103 من قانون نظام موظفى الدولة لا يعدو أن يكون ارجاء للترقية بمقدار هذه المدد
الإنذار والخصم من المرتب لمدة خمسة عشر يوماً - توقيع إحدى هاتين العقوبتين على موظف عن مخالفة ارتكبها قبل نقله من المصلحة التي وقعت فيها
عقوبة الخصم من المرتب لمدة تزيد على ثلاثة أيام - توقيعها على عمال اليومية بالمصالح الحكومية - من اختصاص رئيس المصلحة وحده.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net