الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ان المنع من الترقية خلال المدد المنصوص عليها فى المادة 103 من قانون نظام موظفى الدولة لا يعدو أن يكون ارجاء للترقية بمقدار هذه المدد

الحكم كاملاً

الإنذار والخصم من المرتب لمدة خمسة عشر يوماً - توقيع إحدى هاتين العقوبتين على موظف عن مخالفة ارتكبها قبل نقله من المصلحة التي وقعت فيها

الحكم كاملاً

عقوبة الخصم من المرتب لمدة تزيد على ثلاثة أيام - توقيعها على عمال اليومية بالمصالح الحكومية - من اختصاص رئيس المصلحة وحده.

الحكم كاملاً