الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن المادة 3/ 4 من القانون رقم 106 لسنة 1957 في شأن العمد والمشايخ تشترط فيمن يعين عمدة أن يكون ممن يدفعون ضرائب عن أرض زراعية يملكها مبلغاً لا يقل عن 40 جنيهاً سنوياً .

الحكم كاملاً