لا يجوز للمتعهد أو المقاول النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة لها كلها أو بعضها الا بعد أخذ موافقة السلاح أو المصلحة المختصة كتابة، ويجب أن يكون مصدقا على التوقيعات الواردة فيه من مكتب التوثيق المختص
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net