يبين من استقراء أحكام القانون الخاص بنظام مجالس المديريات رقم 24 لسنة 1934 أن هناك تلازماً بين حل مجلس المديرية وانتهاء مدة عضوية أعضائه
لمجلس المديرية أن يقرر أيضاً رسوماً إضافية على ضرائب الأطيان في المديرية
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net