الموظف لا يعتبر من الأعيان فى عضوية لجنة الشياخات كما أن عمله كموظف يتعارض مع عمل عضو هذه اللجنة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net