لا يجوز لقرار وزارى أن ينص على إلغاء الرخصة لسبب غير الأسباب الموضحة فى القانون الذى يستند إليه القرار المذكور.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net