الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قوة الحراسة - تبعيتها لوزارة الداخلية - لا يغير من ذلك إدراج وظائفها في ميزانية مصلحة السكة الحديد قبل نقلها إلى ميزانية وزارة الداخلية ابتداءً من 1/ 7/ 1955 .

الحكم كاملاً

إن نصوص القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام البوليس، كما تضمنت أحكاماً عامة تسري على جميع هيئات البوليس، قد تضمنت أحكاماً أخرى خاصة ببعض الطوائف دون غيرها،

الحكم كاملاً

يسرى نظام هيئات البوليس على ضباط مصلحة السجون بالقدر الممكن من الوجهة العملية

الحكم كاملاً

إن الاحالة على الإحتياط هى تنحيه عن الوظيفة وإسقاط لولايتها وحرمان من مزاياها وهى فى هذا المعنى تماثل الإيقاف فاذا أدان المجلس الضابط المذكور ورأى أن عقابه يستأهل الحكم بإيقافه شهراً مع حرمانه من المرتب

الحكم كاملاً

اسناد عمل رئيسى إلى موظف تابع لهيئات البوليس لا يستتبع أن يتخطى هذا الموظف غيره فى الأقدمية.

الحكم كاملاً

رجال البوليس لا يستحقون مكافأة عن الأشياء والحيوانات التى يجدونها فى دائرة أعمالهم ما داموا فى الخدمة أما إذا كانوا فى غير وقت الخدمة فلهم العشر أسوة بباقى الأفراد.

الحكم كاملاً

المختص بالفصل فى تخطى موظفى هيئات البوليس هو مجلس البوليس الأعلى ولا يتقيد المجلس بقرارات مجلس التأديب فى شأن تأخير الترقية وعدم تأخيرها.

الحكم كاملاً

إن المادة 26 من القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس قد نصت على أن يصدر قرار مجلس التأديب مشتملا على الأسباب ويعلن للموظف اداريا فى مدى ثمانية أيام من صدوره.

الحكم كاملاً