رئيس مجلس الدولة اختصاصه لا يجوز إحالة مسألة على الجمعية من رئيس المجلس إلا إذا اتصل علم الرئيس عن طريق الجهة صاحبة الشأن - اتصال علم الرئيس بالمسألة عن طريق غير هذا الطريق يجعل الإحالة غير ذات محل - أساس ذلك أنه ليس من المعقول أن تفاجأ تلك الجهة بفتوى تتناول شئونها بغير أن تطلب ودون أن تكون في حاجة إليها.
الحكم كاملاً