الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

رئيس مجلس الدولة اختصاصه لا يجوز إحالة مسألة على الجمعية من رئيس المجلس إلا إذا اتصل علم الرئيس عن طريق الجهة صاحبة الشأن - اتصال علم الرئيس بالمسألة عن طريق غير هذا الطريق يجعل الإحالة غير ذات محل - أساس ذلك أنه ليس من المعقول أن تفاجأ تلك الجهة بفتوى تتناول شئونها بغير أن تطلب ودون أن تكون في حاجة إليها.

الحكم كاملاً

رئيس مجلس الدولة هو المختص وحده برفض الموافقة على الندب أو الإعارة ابتداءً وإلغاء قرار الندب أو الإعارة القائم بغير أن يلتزم في أي من الحالتين بعرض الأمر على المجلس الأعلى للهيئات القضائية .

الحكم كاملاً