أن الأصل طبقاً لأحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 هو عدم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء سواء كان الأجنبي شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء - النص في هذا القانون على حظر تملك غير المصريين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين العقارات المبنية أو الأراضي الفضاء في جمهورية مصر العربية .
إن أحكام الأمر العسكرى رقم 62 لسنة 1940 بحظر تملك الأجانب للعقارات فى أقسام الحدود ما زالت قائمه ولا تأثير فى ذلك للأحكام الأخرى المنظمة لملكية الأراضى الزراعيه والقابلة للزراعة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net