المواد 163، 174، 216 من القانون المدني - المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية - مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه تقوم على أساس مغاير - مفاده: يكفي أن يثبت أن وقوع العمل غير المشروع من التابع كان حال تأديته وظيفته أو بسببها .
الحكم كاملاً