الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما والخطأ لا يفترض وإنما على المضرور إثباته واستظهار وجه الضرر الذي حاق به من جرائه .

الحكم كاملاً

المواد 163، 174، 216 من القانون المدني - المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية - مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه تقوم على أساس مغاير - مفاده: يكفي أن يثبت أن وقوع العمل غير المشروع من التابع كان حال تأديته وظيفته أو بسببها .

الحكم كاملاً