لا يثبت الوقف إلا بإشهاد رسمي موثق - تتحدد عناصر الوقف بما هو وارد بإشهاده - أثر ذلك - الأعيان أو المنشآت غير المشهرة لا تعتبر وقفاً - تطبيق.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net