الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 1981 في شأن إنشاء أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ينص في المادة 18 على أن (يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2281 لسنة 1971 المشار إليه وتحل الأكاديمية محل المعهد القومي للتنمية الإدارية فيما له من حقوق وما عليه من التزامات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار).

الحكم كاملاً