عقد أداء خدمة العلاج الطبي الذي تبرمه الهيئة العامة للتأمين الصحي مع الأطباء المتعاقدين يدخل في نطاق عقود العمل المسماة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net