نص المادة 13 من القانون رقم 131 لسنة 1976 بشأن رسوم الطيران المدني - إعفاء الجهات الحكومية التي يحددها وزير الطيران من الرسوم المنصوص عليها في القانون سالف الذكر - مناط الإعفاء يتحقق بتوافر شرط قيام الجهة الحكومية بتقديم خدمة عامة للطيران.
الحكم كاملاً