الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تفتيش » إذن">التفتيش بدون إذن » بدون » ن » نيابة ادارية » أعضاؤها » مرتبات أعضائها » 
       

إن جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1980 بدأ وظائف النيابة الإدارية بوظيفة مساعد نيابة إدارية وحدد له ربطاً ثابتاً قدره 396 جنيهاً سنوياً يعقبه ربط متحرك ذو بداية قدرها 468 جنيهاً ونهاية قدرها 660 جنيهاً سنوياً.

الحكم كاملاً