رؤساء الأقسام بأكاديمية الشرطة - استحقاقهم لبدل التمثيل المقرر لرؤساء المصالح بالقرار الجمهوري رقم 86 لسنة 1972، اعتباراً من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينهم في هذه للوظائف - أساس ذلك .
خضوع بدل التمثيل المستحق لرؤساء المصالح والادارات العامة بوزارة الداخلية للتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية والحسابات
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net