عدم التزام الهيئة العامة بأداء الاشتراكات السنوية لنقابة المحامين عن المحامين التابعين لها أثناء الإجازة الخاصة بدون مرتب التي يحصلون عليها - التزام المحامي بأداء هذه الاشتراكات إلى النقابة طوال مدة الإجازة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net