نص المادة 112 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 على جواز تعيين قوات الشرطة في مختلف درجاتهم على اعتمادات الطوارئ - جواز تعيين رجال الشرطة المحالين إلى المعاش لبلوغهم سن الستين على اعتمادات الطوارئ مع منحهم العلاوات والترقيات وفقاً للنظام الذي تطبقه الإدارة على هذا التعيين .
الحكم كاملاً