الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

سريان القواعد الخاصة بمنح مكافآت أو تقرير معاشات استثنائية لرجال القوات المسلحة الواردة فى القانون رقم 116 لسنة 1964 (الذى حل محله القانون رقم 90 لسنة 1975)

الحكم كاملاً

المادة 114 مكرر (5) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 المضافة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 حددت أجر الاشتراك فى المعاش بالنسبة الى ضباط وأفراد هيئة الشرطة بأنه الأجر الشهرى المستحق مضافا اليه بدلات السكن والملابس

الحكم كاملاً

نص المادة 112 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 على جواز تعيين قوات الشرطة في مختلف درجاتهم على اعتمادات الطوارئ - جواز تعيين رجال الشرطة المحالين إلى المعاش لبلوغهم سن الستين على اعتمادات الطوارئ مع منحهم العلاوات والترقيات وفقاً للنظام الذي تطبقه الإدارة على هذا التعيين .

الحكم كاملاً

تخفيض المعاش أو المكافأة فى حالة الاستقالة بنسب معينة على سريان هذا التخفيض على رجال الشرطة فى حالة انهاء مدة تطوعهم بناء على رغبتهم

الحكم كاملاً