التفسير الصادر من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في المسائل المتعلقة بشئون العاملين المدنيين بالدولة يعتبر كاشفاً لحكم القانون وليس منشئاً أو مقرراً له.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net