الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الحكم الوارد بالفقرة ثامناً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية معدلاً بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بعدم جواز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير أعضاء النيابة الإدارية في إحدى وظائف النيابة الإدارية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية.

الحكم كاملاً

حكم الفقرة الرابعة من البند التاسع من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية معدلاً بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بعدم جواز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من رجال القضاء والنيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التي عين فيها .

الحكم كاملاً