الحكم الوارد بالفقرة ثامناً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية معدلاً بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بعدم جواز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير أعضاء النيابة الإدارية في إحدى وظائف النيابة الإدارية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية.
الحكم كاملاً